م11 - واختلفوا : هل يجوز أن
يعطي زكاته مسكينا واحدا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز إذا لم تخرجه إلى الغنى .
[ ص: 370 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجوز أن يعطيه وإن أخرجه إلى الغنى إذا أمل إعفافه بذلك .
إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة ، قال : وإن أعطاه ما يخرجه إلى الغنى ملكه المعطى ، وسقط عن المعطي مع الكراهية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أقل ما يعطى من كل صنف ثلاثة .