م12 - واختلفوا : في
نقل الزكاة من بلد إلى بلد على الإطلاق .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يكره إلا أن ينقلها إلى قرابة له محاويج ، أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلده ، فلا يكره .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ، إلا أن يقع بأهل بلد حاجة فينقلها الإمام إليهم على وجه النظر والاجتهاد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يكره نقلها ، فإن نقلها ففي الإجزاء قولان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في المشهور عنه : لا يجوز نقلها إلى بلد آخر تقصر فيه الصلاة إلى
[ ص: 371 ] قرابته أو غيرهم ، ما دام يجد في بلده من يجوز دفعها إليهم .
م13 - وأجمعوا : على أنه إذا استغنى أهل بلده عنها ، جاز نقلها إلى من هم أهلها .