م15 - واختلفوا : في
صفة الغني الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هو الذي يملك نصابا من أي مال كان ، ومن يملك دون ذلك فليس بغني .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يجوز دفعها إلى من يملك أربعين درهما .
وقال أصحابه يجوز دفعها إلى من يملك خمسين درهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الاعتبار بالكفاية ، فله أن يأخذ مع عدمها ، وإن كان له خمسون درهما وأكثر ، وإن كان له كفاية فلا يجوز له الأخذ ، ولو لم يملك هذا المقدار .
واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، فروى عنه أكثر أصحابه أنه متى ملك خمسين درهما أو قيمتها ذهبا - وإن لم تكفه - لم يجز له الأخذ من الصدقة ، وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .
[ ص: 373 ] وروى عنه مهنا : أن الغنى المانع من أخذ الزكاة أن يكون له كفاية على الدوام ، بتجارة ، أو صناعة ، أو أجرة عقار وغيره ، وإن ملك خمسين درهما أو قيمتها ، وهي لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ .