صفحة جزء
م22 - واتفقوا : على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين ، والمولودين علوا أو سفلوا ، إلا مالكا ، فإنه قال في الجد والجدة فمن وراءهما : يجوز دفعها إليهم ، وكذلك إلى بني البنين ، لسقوط نفقتهم عنده .

التالي السابق


الخدمات العلمية