م24 - واتفقوا : على أنه لا يجوز
إخراج الزكاة المفروضة إلى مكاتبه ، ولا عبده .
[ ص: 379 ]
واختلفوا : في عبد الغير .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يجوز دفع الزكاة إليه أيضا على الإطلاق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يدفعها إلى عبد الغير إذا كان مالكه غنيا ، فإن كان مالكه فقيرا جاز دفعها إليه .