صفحة جزء
م5 - واتفقوا : على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان ، وأنه لا يجوز إلا بنية .

ثم اختلفوا : في تعيينها .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد في أظهر روايتيه : لا بد من التعيين ، فإن لم يعين لم يجزئه ، وإن نوى صوما مطلقا أو نوى صوم التطوع لم يجزئه .

وقال أبو حنيفة : لا يجب التعيين ، وإن نوى مطلقا ، أو نفلا أجزأه ، وهي الرواية الأخرى عن أحمد .

ثم اختلفوا : في وقت النية لفرض شهر رمضان .

فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : يجوز في جميع الليل ، وأوله بعد غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر الثاني ، وتجب النية قبل طلوعه . [ ص: 384 ]

وقال أبو حنيفة : يجوز بنية من الليل ، ولو لم ينو حتى يصبح ونوى ، أجزأته النية ما بينه وبين الزوال ، وكذلك اختلافهم في النذر المعين .

واتفقوا : على أن ما يثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان ، وكقضاء النذور ، والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل .

واختلفوا : في النية لصوم شهر رمضان هل تجزئ بنية واحدة لشهر رمضان كله أو تفتقر كل ليلة إلى نية .

فقال أبو حنيفة والشافعي تفتقر كل ليلة إلى نية .

وقال مالك : تجزئه بنية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها . [ ص: 385 ] وعن أحمد روايتان : أظهرهما : أنه تفتقر كل ليلة إلى نية ، والأخرى : كمذهب مالك .

واتفقوا : على أن الصوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال ، إلا مالكا فإنه قال : لا يصح إلا بنية من الليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية