م5 - واتفقوا : على وجوب
النية للصوم المفروض في شهر رمضان ، وأنه لا يجوز إلا بنية .
ثم اختلفوا : في تعيينها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه : لا بد من التعيين ، فإن لم يعين لم يجزئه ، وإن نوى صوما مطلقا أو نوى صوم التطوع لم يجزئه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجب التعيين ، وإن نوى مطلقا ، أو نفلا أجزأه ، وهي الرواية الأخرى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
ثم اختلفوا : في
وقت النية لفرض شهر رمضان .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يجوز في جميع الليل ، وأوله بعد غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر الثاني ، وتجب النية قبل طلوعه .
[ ص: 384 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجوز بنية من الليل ، ولو لم ينو حتى يصبح ونوى ، أجزأته النية ما بينه وبين الزوال ، وكذلك اختلافهم في النذر المعين .
واتفقوا : على أن ما يثبت في الذمة من الصوم كقضاء رمضان ، وكقضاء النذور ، والكفارات لا يجوز صومه إلا بنية من الليل .
واختلفوا : في النية لصوم شهر رمضان هل تجزئ بنية واحدة لشهر رمضان كله أو تفتقر كل ليلة إلى نية .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي تفتقر كل ليلة إلى نية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تجزئه بنية واحدة لجميع الشهر ما لم يفسخها .
[ ص: 385 ] وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان : أظهرهما : أنه تفتقر كل ليلة إلى نية ، والأخرى : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
واتفقوا : على أن الصوم النفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه قال : لا يصح إلا بنية من الليل .