م6 - واتفقوا : على أن
صوم شهر رمضان يجب برؤية الهلال أو كمال شعبان ثلاثين يوما عند عدم الرؤية وخلو المطلع عن حائل يمنع الرؤية .
[ ص: 386 ]
ثم اختلفوا : فيما إذا حال دون مطلع الهلال غيم ، أو قتر في ليلة الثلاثين من شعبان .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجب صومه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يجب صومه في الرواية التي نصرها أصحابه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=658817صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ، صوموا للحساب ، ولا أفطروا له .