م11 - واختلفوا : فيما
إذا طلع الفجر وهو مخالط .
[ ص: 389 ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن نزع في الحال صح صومه ، ولا شيء عليه ، وإن استدام فعليه القضاء دون الكفارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : إن ثبت على ذلك أو نزع فعليه القضاء ، ولا كفارة عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن استدام فعليه القضاء ، والكفارة ، وإن نزع فالقضاء فقط .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن نزع مع طلوع الفجر صح صومه ، وإن لم ينزع بل استدام ، وجب عليه القضاء والكفارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا طلع الفجر وهو مخالط ، فعليه القضاء والكفارة معا ، وسواء نزع في الحال ، أو استدام .
[ ص: 390 ]