صفحة جزء
م15 واتفقوا : على أنه إذا داوى جائفته ، أو مأمومته ، بدواء رطب فوصل إلى داخل دماغه ، أنه يجب عليه القضاء ، إلا مالكا ، فإنه قال : لا يجب عليه القضاء .

[ ص: 393 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية