م18 - واتفقوا : على أن
الموطوءة في يوم من رمضان مطاوعة قد فسد صومها ، وعليها القضاء .
واختلفوا : في وجوب الكفارة عليها .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : عليها الكفارة .
[ ص: 394 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان أظهرهما عنهما الوجوب .