م21 - وأجمعوا : على أنه لا يجوز للجنب والحائض
قراءة آية كاملة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا فإنه قال : يجوز للجنب أن يقرأ آيات يسيرة تعوذا ، واختلف عنه في الحائض ) فروي [عنه ] أنها كالجنب ، وروي : أنها تقرأ على الإطلاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول [آخر ] : أنه يجوز
[ ص: 70 ] للحائض أن تقرأ (حكاه
أبو ثور عنه ) ، قال صاحب الشامل : وأصحابه لا يعرفون هذا القول .