م20 - واتفقوا : على أن
من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان ، أنه يجب عليه القضاء .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك جميعا : تجب الكفارة ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة اشترط في وجوب الكفارة ، أن يكون المتناول ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأما إن ابتلع حصاة ، أو نواة ، فلا تجب عليه الكفارة .
[ ص: 396 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول : تجب الكفارة بالأكل والشرب ، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ، ففي وجوب الكفارة عنه روايتان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تجب الكفارة عليه ، بل القضاء فقط .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القول الآخر : يجب القضاء ، والكفارة معا .