م22 - واختلفوا : فيمن
تمضمض أو استنشق فدخل من الماء إلى حلقه سبقا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يفسد صومه ، سواء كان مبالغا في المضمضة والاستنشاق ، أو لم يكن مبالغا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان بالغ فيهما فقد أفسد صومه ؛ إن لم يكن ساهيا ، وفي غير المبالغة له قولان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه ، وإن كان بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال .
[ ص: 398 ]