صفحة جزء
م22 - واختلفوا : فيمن تمضمض أو استنشق فدخل من الماء إلى حلقه سبقا .

فقال مالك ، وأبو حنيفة : يفسد صومه ، سواء كان مبالغا في المضمضة والاستنشاق ، أو لم يكن مبالغا .

وقال الشافعي : إن كان بالغ فيهما فقد أفسد صومه ؛ إن لم يكن ساهيا ، وفي غير المبالغة له قولان .

وقال أحمد : إذا سبق الماء إلى حلقه ولم يكن بالغ فلا يفسد صومه ، وإن كان بالغ فالظاهر من مذهبه أنه يفطر على احتمال . [ ص: 398 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية