م23 - واختلفوا : فيما
إذا استعط بدهن أو غيره ، فوصل إلى دماغه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يفطر بذلك ، وإن لم يصل إلى حلقه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : متى وصل إلى دماغه ، ولم يصل إلى حلقه لم يفطره .