صفحة جزء
م23 - واختلفوا : فيما إذا استعط بدهن أو غيره ، فوصل إلى دماغه .

فقال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد : يفطر بذلك ، وإن لم يصل إلى حلقه .

وقال مالك : متى وصل إلى دماغه ، ولم يصل إلى حلقه لم يفطره .

التالي السابق


الخدمات العلمية