م24 - واتفقوا : على أن
للحامل والمرضع مع خوفهما على ولديهما الفطر ، وعليهما القضاء .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة الصغرى عليهما . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا فدية عليهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا فدية على الحامل ، وعنه في المرضع روايتان ، إحداهما : عليها الفدية ، والأخرى : لا فدية عليها .
[ ص: 399 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : على المرضع الفدية ، وعنه في الحامل قولان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : عليهما الفدية .
فأما إن أفطرتا خوفا على أنفسهما ، فإنهم :
اتفقوا : على أن لهما ذلك .
واتفقوا : على وجوب القضاء .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا كفارة عليهما .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك روايات ، إحداها : أن الكفارة واجبة عليهما ، عن كل يوم مد من حنطة ، أو شعير ، أو تمر .
والثانية : أن الكفارة واجبة عليهما لكنها مختلفة باختلاف - صفتهما ، فعلى - المرضع مدان ، وعلى الحامل مد .
[ ص: 400 ] والثالثة : أنها تجب على المرضع دون الحامل .