صفحة جزء
م26 - واختلفوا : فيما إذا اكتحل بما يصل إلى حلقه ، إما لرطوبته كالأشياف ، أو لحدته «كالذرور المطيب » فهل يفطر ؟

فقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر . [ ص: 401 ]

وقال مالك وأحمد : يفطر ، وكذلك يفطر بكل ما وصل إلى حلقه من سائر المنافذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية