صفحة جزء
م28 - وأجمعوا : على أنه إذا عجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت عنه ، إلا الشافعي ، فإنه قال في أحد قوليه : تثبت في ذمته .

وقال أبو حنيفة : إذا عجز عنها حين وجوبها فلا يلزمه الاستدانة ، ولا إثم عليه في تأخيرها ، حتى لو مات ولم يقدر عليها فلا إثم عليه ، لكن متى قدر عليها وجبت عليه وجوبا موسعا ، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثم .

التالي السابق


الخدمات العلمية