م28 - وأجمعوا : على أنه
إذا عجز عن كفارة الوطء حين الوجوب سقطت عنه ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، فإنه قال في أحد قوليه : تثبت في ذمته .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا عجز عنها حين وجوبها فلا يلزمه الاستدانة ، ولا إثم عليه في تأخيرها ، حتى لو مات ولم يقدر عليها فلا إثم عليه ، لكن متى قدر عليها وجبت عليه وجوبا موسعا ، حتى إن مات ولم يؤدها بعد أن كان قدر عليها أثم .