صفحة جزء
م30 - وأجمعوا : على أنه إذا وطئ ، وكفر ، ثم عاد فوطئ في يومه ثانيا ، أنه لا تجب عليه كفارة ثانية ، إلا أحمد ، فإنه قال : تجب عليه كفارة ثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية