م31 - واختلفوا : في
وطء الناسي .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسد صومه ويجب عليه القضاء ، ولا تجب عليه الكفارة .
وروى
الهروي ، ومعن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وجوب الكفارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا يفسد صومه ، ولا تجب عليه الكفارة ، ولا القضاء .
[ ص: 404 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، المشهور منهما : أنه قد فسد صومه ، ووجب عليه القضاء والكفارة ، والأخرى : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .