م32 - واتفقوا : على أن
من وطئ ظانا أن الشمس قد غربت ، أو أن الفجر لم يطلع ، فبان بخلاف ظنه ، أن القضاء واجب عليه .
[ ص: 405 ] ثم اختلفوا : في إيجاب الكفارة .
فلم يوجبها
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي . وأوجبها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
م33 - واتفقوا : على أن القضاء في كل ما قلت من المسائل . وأقول : وعليه القضاء ، أنه قضاء يوم مكان يوم ، لا خلاف بينهم في ذلك .