م34 واتفقوا : على أن
المرأة الحائض إذا انقطع حيضها قبل الفجر ، ونوت الصوم ، أو المجامع في الفرج ليلا قبل الفجر ، إذا نوى الصوم ، أن صومهما صحيح ، وإن أخر كل واحد منهما الغسل حتى يصبح ، أو حتى تطلع الشمس .
[ ص: 406 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه متى انقطع دمها في وقت يمكنها فيه الاغتسال والفراغ منه قبل طلوع الفجر ، فإن صومها صحيح ، وإن انقطع دمها في وقت يضيق عن غسلها وفراغها منه إلى أن يطلع الفجر ، لم يصح صومها .
م35 - وأجمعوا : على أن من فكر فأنزل أن صومه صحيح ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، فإنه قال : يفطر ويجب عليه القضاء .
[ ص: 407 ]