م38 واختلفوا : فيما
إذا عصى المكلف الله سبحانه ، فأولج في فرج بهيمة في يوم من رمضان .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن أنزل فسد صومه ، وعليه القضاء فقط ، وإن لم ينزل فصومه صحيح ، ولا قضاء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : صومه فاسد بمجرد الإيلاج ، وسواء أنزل أم لم ينزل ، وعليه الكفارة . عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : عليه القضاء والكفارة .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة ، فأوجبها الجميع ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في إحدى الروايتين عنه يجب القضاء فقط ، والمنصوص عنه : وجوب الكفارة .