م47 - وأجمعوا : على أن
للمسافر أن يترخص بالفطر ، وعليه القضاء .
ثم اختلفوا : هل الأفضل له الفطر أو الصوم ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي الصوم أفضل ، وإن أجهده الصوم كان الفطر أفضل وفاقا .
[ ص: 413 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الفطر للمسافر أفضل ، وإن لم يجهده ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13056ابن حبيب من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقال : لأنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم .
م48 - وأجمعوا : على أنه إذا صام في السفر فإن صومه صحيح مجزئ عنه .
[ ص: 414 ]