م50 - وأجمعوا : على أنه
إذا كان في السفر فأفطر أنه يباح له الجماع .
ثم اختلفوا : فيما إذا أنشأ المسافر الصوم في شهر رمضان ، ثم جامع .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يجب عليه كفارة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد روايتان ، إحداهما : الوجوب ، والأخرى : الإسقاط .
[ ص: 415 ]