م51 - واختلفوا : فيما
إذا مات وعليه قضاء رمضان أو نذر .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يصام عنه ، ولا يطعم فيهما ، إلا أن يوصي بذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قولان ، الجديد منهما : يطعم عنه فيهما ، والقديم : يصام عنه فيهما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يطعم عنه عن رمضان ، ولا يجوز لوليه الصيام ، ويصوم عنه
[ ص: 416 ] وليه النذر .