م53 - وأجمعوا : على وجوب
التتابع في الصيام في كفارة اليمين ، وكفارة الظهار ، وكفارة قتل الخطأ ، وكفارة الجماع في شهر رمضان ، إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ، قال : إن التتابع في صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين ليس بشرط بل يستحب المتابعة فيها ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 417 ] واختلفوا : فيما إذا
جامع في يوم من شهر رمضان ، ثم جن أو مرض في أثناء ذلك اليوم .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تسقط الكفارة عنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : تسقط .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول مثله .