م24 - واختلفوا : في وجوب اعتبار
عدد الأحجار في الاستنجاء ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : الاعتبار بالإنقاء ، فإن حصل بحجر واحد لم يستحب الزيادة عليه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يعتبر مع الإنقاء العدد : وهو ثلاثة أحجار ، حتى لو أنقى بدونها
[ ص: 72 ] لم يجزه حتى يأتي بها ، فإن لم ينق بثلاثة زاد حتى ينقي .
م25 - واختلف : موجبو العدد في الحجر الذي له ثلاث شعب ، هل يقوم مقام [الثلاث ] فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يقوم مقامها ، واختلفت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : فروى
المروزي عنه جواز ذلك وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ونقل عنه
حنبل : أنه لا يجزيه .
وأصل
كيفية الاستنجاء :
أن يبدأ بالأحجار ، فإذا أنقى بهن أتبعهن الماء ، وأن يبدأ بمقدمه بعد أن يستبرئ بالنثر ،
[ ص: 73 ] ثم يعتبر في الدبر ذهاب اللزوجة وظهور الخشونة ، فإن آنس في حلقة الدبر شيئا من غير النجو ؛ يتبعه بإصبعه وليس عليه شيء فيما وراء ذلك ، وأن يكون عدد ذلك سبع مرات ، وأن ينتفض بعد هذا بشيء من الماء ، ليزول عنه الوسواس ، وإن اقتصر على الماء دون الحجر ، فهو أفضل من أن يقتصر على الحجر دون الماء ، والجمع بين الحجر والماء أفضل .