م54 - واختلفوا : في
المسافر في رمضان يصوم فيه عن غير رمضان .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن صام عن فرض في ذمته جاز ، وإن صام نفلا وقع عن رمضان . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يصح صومه عن قضاء ، ولا نذر ، ولا نفل ، ولا ينعقد .