صفحة جزء
م54 - واختلفوا : في المسافر في رمضان يصوم فيه عن غير رمضان .

فقال أبو حنيفة : إن صام عن فرض في ذمته جاز ، وإن صام نفلا وقع عن رمضان . وقال مالك ، والشافعي ، وأحمد : لا يصح صومه عن قضاء ، ولا نذر ، ولا نفل ، ولا ينعقد .

التالي السابق


الخدمات العلمية