م56 - واختلفوا : فيما إذا
نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر ، ثم لم يزل مغمى عليه حتى غربت الشمس .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يصح صومه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يصح .