م57 - وأجمعوا : على أن
الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور ؛ اجتهد وصام . واتفقوا : على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض أو ما بعده أجزأه ، إلا أن يوافق أيام العيدين والتشريق .
[ ص: 419 ] ثم اختلفوا : فيما إذا صام قبله ، فقالوا : لا تجزئه عن سنته ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه : أنه يجزئه .