صفحة جزء
م59 - واختلفوا : في المجنون يفيق ، أو الكافر يسلم ، أو الحائض والنفساء تطهران ، أو المسافر يقدم في أثناء اليوم ، أو الصغير يبلغ .

فقال أبو حنيفة : يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم ، وصوم ما [ ص: 420 ] بعده من الأيام ، ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه .

وقال الشافعي لا يلزمهم الإمساك .

وقال مالك : لا يلزم المسافر والحائض خاصة ، ويلزم الباقين .

وقال أحمد : يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين .

فأما القضاء : فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء حال عنده ، وعنه في وجوب القضاء على الكافر ، والمجنون ، والصبي روايتان منصوص عليهما .

م60 - واختلفوا : فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر

فقال مالك ، وأحمد - في إحدى روايتيه - : يقضي . [ ص: 421 ]

وقال أبو حنيفة والشافعي لا قضاء عليه .

م61 - واختلفوا : فيما إذا أفاق في أثناء الشهر .

فقال أبو حنيفة : يلزمه صوم ما بقي ، ويقضي ما مضى .

وقال الشافعي ، وأحمد - في إحدى روايتيه - : إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ، ولا قضاء عليه لما مضى ، وهذا القول عن الشافعي في هذه المسألة وغيرها ، إنما هو على من أفاق من إغماء ، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما .

م62 - واتفقوا : على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ، ثم أغمي عليه باقيه ، فإن صومه صحيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية