م59 - واختلفوا : في
المجنون يفيق ، أو الكافر يسلم ، أو الحائض والنفساء تطهران ، أو المسافر يقدم في أثناء اليوم ، أو الصغير يبلغ .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمهم كلهم إمساك بقية النهار مع زوال أعذارهم ، وصوم ما
[ ص: 420 ] بعده من الأيام ، ولا قضاء عليهم لليوم الذي زالت أعذارهم في أثنائه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يلزمهم الإمساك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يلزم المسافر والحائض خاصة ، ويلزم الباقين .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : يلزمهم الإمساك في أظهر الروايتين .
فأما القضاء : فالحائض والنفساء والمسافر يلزمهم القضاء حال عنده ، وعنه في وجوب القضاء على الكافر ، والمجنون ، والصبي روايتان منصوص عليهما .
م60 - واختلفوا : فيما إذا أفاق المجنون بعد مضي الشهر
فقال مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في إحدى روايتيه - : يقضي .
[ ص: 421 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا قضاء عليه .
م61 - واختلفوا : فيما إذا أفاق في أثناء الشهر .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه صوم ما بقي ، ويقضي ما مضى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في إحدى روايتيه - : إنما يلزمه صوم ما أفاق فيه ، ولا قضاء عليه لما مضى ، وهذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذه المسألة وغيرها ، إنما هو على من أفاق من إغماء ، فأما المجنون فلا يقضي صوما فاته على وجه ما .
م62 - واتفقوا : على أن من وجدت منه إفاقة في بعض النهار ، ثم أغمي عليه باقيه ، فإن صومه صحيح .