صفحة جزء
م26 - واختلفوا : هل يجزئ الاستنجاء بالروث ، والعظم ؟

فقال أبو حنيفة ، ومالك : يجزئ . وقال الشافعي ، وأحمد : لا يجزئ .

التالي السابق


الخدمات العلمية