م6 - وأجمعوا : على أن
يومي العيد حرام صومهما ، وأنهما لا يجزئان لمن صامهما لا عن فرض ، ولا نذر ، ولا قضاء ، ولا كفارة ، ولا تطوع ؛ إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : إن نذر صوم يوم العيد فالأولى أن يفطر ، ويصوم غيره ، فإن لم يفعل وصامه أجزأه عن النذر .
[ ص: 427 ]