م7 - وأجمعوا : على كراهية
صوم أيام التشريق ، وأن من قصد صيامها نفلا ، فقد عصى الله عز وجل ، ولم يصح له ؛ إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : ينعقد صومه مع الكراهية .
ثم اختلفوا : في إجزائها عمن صامها عن فرض .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في الجديد من قوليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في أظهر روايتيه : لا تجزئه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الرواية الأخرى : يجزئ صيامها عن فرض مثل نذر ، وقضاء رمضان ، ودم المتعة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجزئ في النذر المعين خاصة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يجزئ في البدل عن دم المتعة فقط .
[ ص: 428 ]