صفحة جزء
م8 - واختلفوا : فيما إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده .

فقال أبو حنيفة : متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ، لم يجز له الخروج منه ، فإن أفسده فعليه القضاء .

وقال مالك كذلك ، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم ، فقال : إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه ، وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء .

وقال الشافعي ، وأحمد : متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه ، فإن خرج منه ، لم يجب عليه قضاء على الإطلاق . [ ص: 429 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية