م8 - واختلفوا : فيما
إذا أنشأ صوما أو صلاة تطوعا ثم أفسده .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : متى شرع في صوم أو صلاة نفلا ، لم يجز له الخروج منه ، فإن أفسده فعليه القضاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كذلك ، إلا أنه اعتبر العذر في الصوم ، فقال : إن أفطر لعذر فلا قضاء عليه ، وإن كان لغير عذر وجب عليه القضاء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : متى أنشأ واحدا منهما فهو مخير بين إتمامه وبين الخروج منه ، فإن خرج منه ، لم يجب عليه قضاء على الإطلاق .
[ ص: 429 ]