[ ص: 74 ] باب ما ينقض الوضوء
م1 وأجمعوا : على أن
نوم المضطجع والمستند والمتكئ ينقض الوضوء .
ثم اختلفوا : فيمن نام على حالة من أحوال المصلين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا ينقض - وإن طال - إذا كان على حالة من أحوال الصلاة ، فأما إذا وقع على جنبه واضطجع : انتقض وضوؤه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ينتقض في حالة الركوع والسجود ؛ إذا طال دون القيام والقعود . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن كان قاعدا لم ينتقض وضوؤه ، وينتقض فيما عداه من الأحوال (في قوله الجديد ) ، وقال (في القديم ) : لا ينتقض وضوؤه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايات :
[ ص: 75 ] إحداهن : إذا كان يسيرا على حالة من أحوال الصلاة (وهي أربع : القيام ، والقعود ، والركوع والسجود ) لم ينتقض [الوضوء ] فإن طال نقض .
وقال في هذه الرواية : إذا نام راكعا أو ساجدا فإن عليه إعادة الركعة ، وليس عليه إعادة الوضوء .
والثانية : لا ينتقض في القيام والقعود ، كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك (وهي اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) ، والثالثة (رواية
ابن أبي موسى ) : لا ينتقض في حالة القعود خاصة ، وينتقض فيما عداه .