م3 - واتفقوا : على صحته مع الصوم .
ثم اختلفوا : هل يصح
الاعتكاف بغير صوم ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في إحدى روايتيه - لا يصح بغير صوم ، فجعلوا الصوم من شرطه .
[ ص: 432 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في الرواية المشهورة عنه : يصح بغير صوم .
[ ص: 433 ] م4 - واتفقوا : على أنه إذا كان نذرا لزم الوفاء به .