م8 - وأجمعوا : على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة أن المستحب له أن
يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من معتكفه لها .
ثم اختلفوا : فيه إن لم يعتكف لهذا النذر في الجامع ؛ بل في مسجد تقام فيه الجماعات ، ثم خرج منه يوم الجمعة لصلاتها ، هل يبطل اعتكافه بذلك ؟
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يبطل اعتكافه بذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يبطل اعتكافه بذلك على الإطلاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في عامة كتبه : يبطل اعتكافه بذلك ؛ لأنه كان يمكنه الاحتراز من ذلك بالاعتكاف في الجامع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي خاصة : لا يبطل كما لا يبطل بالخروج لقضاء حاجة الإنسان .