م9 - واختلفوا : فيما إذا
نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ، ولا يجوز تفريقها ،
[ ص: 436 ] ويلزم الاعتكاف من غروب الشمس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار ، وإن نذر بالنهار لم يلزمه بالليل ، وإن نذر يومين متتابعين لزمه اعتكافهما ، ولا يلزمه الليلة التي بينهما . وعن أصحابه فيها وجهان ، أصحهما : أنه يلزمه .