م11 - واختلفوا : فيما
إذا نذر اعتكاف يومين .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يلزمه اعتكاف يومين وليلتين يدخل المسجد بعد غروب الشمس فيمكث ليلته ويومها ، وليلة أخرى ويومها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في أظهر روايتيه : يلزمه اعتكاف يومين وليلة يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ، ويبقى فيه ذلك اليوم وليلة اليوم الثاني ، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني .
[ ص: 437 ]
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فيها قد تقدم ذكره .