م12 - وأجمعوا : على أن
الوطء عامدا يبطل الاعتكاف المنذور ، والمسنون معا .
ثم اختلفوا : في المعتكف يطأ ناسيا .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور والمسنون معا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا يبطل .
ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة فيه ، فقالوا : لا تجب ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فعنه روايتان ،
[ ص: 438 ] أظهرهما : وجوب الكفارة ، وهي كفارة يمين .
م13 - وأجمعوا : على أنه يجب عليه
القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، فإنهما قالا : لا تجب الكفارة فيه خاصة .
واختلف موجبوها في صفتها : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : هي كفارة يمين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد روايتان ، إحداهما : كمذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . والأخرى : هي الكفارة العظمى .