م14 - واختلفوا : في
القبلة ، واللمس لشهوة .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : قد أساء ؛ لأنه قد أتى ما يحرم عليه ، ولا يفسد اعتكافه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسد اعتكافه . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كالمذهبين .