صفحة جزء
م14 - واختلفوا : في القبلة ، واللمس لشهوة .

فقال أبو حنيفة ، وأحمد : قد أساء ؛ لأنه قد أتى ما يحرم عليه ، ولا يفسد اعتكافه .

وقال مالك : يفسد اعتكافه . وعن الشافعي كالمذهبين .

التالي السابق


الخدمات العلمية