صفحة جزء
م15 - وأجمعوا : على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه ؛ كحاجة [ ص: 439 ] الإنسان ، والغسل من الجنابة ، والنفير ، ولخوف الفتنة ، ولقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ، ولأجل الحيض والنفاس .

التالي السابق


الخدمات العلمية