م20 - وأجمعوا : على أنه يستحب
للمعتكف ذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن .
ثم اختلفوا : في إقرائه القرآن ، أو الحديث ، أو الفقه .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا يستحب له ذلك .
[ ص: 441 ]
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية أخرى ذكرها الجلاب ، فقال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد ، وأن يقرأ فيه ، ويقرئ غيره القرآن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يستحب له ذلك .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في الرجل يقرئ في المسجد ويريد أن يعتكف ، فقال : يقرئ أحب إلي .
قال
القاضي أبو يعلى بن الفراء : وهذا على أصله ، من أنه لا يستحب للمعتكف أن ينتصب للإقراء ، ولا لدرس العلم ، فينقطع بالاعتكاف عن الإقراء ، فكان الإقراء أفضل من الاعتكاف ، إلا أن منفعة ذلك يتعدى .
قال
الوزير - رحمه الله - : والذي عندي في ذلك ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا ، وأحمد لم يريا استحباب أن لا يقرئ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه ؛ إلا من حيث إنه بإقرائه غيره ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ ، فيكون قد صرف فهمه عن تدبر أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر نطقه لغيره ، وإلا فلا يظن بهما رضي الله عنهما ، أنهما كانا يريان شيئا من عبادات المعتكف يعدل قراءة القرآن في تدبر له ، وهذا كله يشير إلى أن الاعتكاف حبس للنفس ، وجمع الهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن ، ومعاني التسبيح ، والتحميد ، والتهليل ، وذكر الله سبحانه وتعالى ، فيكون كل ما جمع من الفكر
[ ص: 442 ] يناسب هذه العبادة ، وكل ما بسط من الفكر ونشر من الهم ينافيها .