م22 - وأجمعوا : على أنه
ليس للمعتكف أن يتجر ، ويكتسب بالصنعة على الإطلاق ، ثم اختلفوا : في جواز البيع .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : له أن يبيع ، ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ، ويبيع ، ويشتري من غير إكثار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا ، وكان يسيرا .
وعنه رواية أخرى : بالمنع من ذلك على الإطلاق - رواها عنه الجلاب - ، قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يبيع المعتكف ، ولا يشتري ، ولا يشتغل بحاجة ، ولا تجارة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا يجوز له البيع ، والشراء على الإطلاق ، ولا فرق في ذلك عنده بين
[ ص: 443 ] قليله ، وكثيره ، ولا يجوز فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج ، وسواء في ذلك القليل والكثير .