م3 واختلفوا : في
خروج النجاسات من غير السبيلين : كالقيء ، والحجامة ، والفصاد ، والرعاف ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كان القيء يسيرا فإنه لا ينقض ، وإن كان دودا أو حصاة
[ ص: 76 ] أو قطعة لحم ؛ فإنه لا ينقض على كل حال ، وينقض اليسير مما عدا ذلك بكل حال .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا ينقض شيء من ذلك كله بحال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في ذلك كله : إذا كان فاحشا كثيرا فإنه ينقض الوضوء (رواية واحدة ) ، وإن كان يسيرا ، فعلى روايتين (ذكرهما
ابن أبي موسى في الإرشاد ) إحداهما : ينقض ، والثانية : لا ينقض .